مرسوم تنفيذي رقم 95-47

يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.