مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح › القسم الثالث — صيانة مركز الفنون
المادة 8
يكلف الديوان بصيانة مجموع المساحات المشتركة في مركز الفنون وتنظيفها.
وبهذه الصفة يضمن الخدمات الآتية :
- كنس كل المساحات العمومية، وغسلها، وتلميعها وإزالة بقع الأوساخ منها، وامتصاص الغبار فيها، وتنظيفها، تنظيف الزجاج ومسح الغبار من السقوف
- إزالة قشور الوسخ من الأحواض وتنظيفها، تنظيف المصاعد، وكل المنافذ،
- إبادة الفئران والجراثيم في كل المساحات.