مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 7
يؤهل الديوان، من أجل بلوغ أهدافه وأداء مهمته طبقا للقوانين والتنظيمات ، القيام بما يأتي :
يبرم كل اتفاقية لها علاقة بهدفه مع أية هيئة وطنية أو أجنبية
- ينجز جميع العمليات التجارية، المنقولة والعقارية، التي تندرج في إطار مهمته، أو الكفيلة بتشجيع تطويره وتوسيعه.