الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح › القسم الثاني — صيانة غابة الأقواس
المادة 7
يكلف الديوان بالصيانة التقنية للتجهيزات في غابة الأقواس.
وبهذه الصفة يضمن الخدمات الآتية :
صيانة التجهيزات الكهربائية صيانة احتياطية ومنتظمة أو ظرفية صيانة محطة الضخ والعناية بها، صيانة جهاز الانارة العمومية
- التكفل باستهلاك المياه المخصصة لرش المساحات الخضراء والتنظيف واستهلاك الطاقة الكهربائية المخصصة للانارة العمومية
- صيانة الطرقات والشبكات المختلفة.