الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 6
يتولى الديوان، في إطار مهامه المحددة في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
يضمن توزيع الانتاج الثقافي والفني والسينمائي الداخل في نطاق الابداع الوطني، توزيعا واسعا عن طريق مناهج ملائمة وتبعا لبرنامج سنوي
- ينظم المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية والعلمية ينظم تظاهرات ثقافية ومسلية تخصص للطفولة والشباب ينظم التظاهرات الثقافية والفنية الأجنبية التي تندرج في إطار مهمته أو في إطار المبادلات الدولية التي تقوم بها الجزائر
- يضمن الاعلام الواسع للتظاهرات التي ينظمها الديوان نفسه أو تنظمها المؤسسات المدمجة وذلك بواسطة النشريات والوسائل السمعية البصرية الملائمة يعد ويحرر دفتر الشروط المفصل الخاص بالمحلات والمساحات التي يسند امتيازها إلى الخواص
- يراقب مدى مطابقة أنشطة أصحاب الإمتياز مع دفتر الشروط يعد مخططات التنمية والترقية العقارية في رياض الفتح ويتولى إنجازها.