الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح › القسم الثاني — صيانة غابة الأقواس
المادة 6
يكلف الديوان بصيانة المساحات الخضراء في غابة . الأقواس وبهذه الصفة، يضمن الخدمات الآتية :
- قلع الأعشاب، وعزق الأرض، وطمر سيقان الأغراس بالتربة في الغابة والممرات
- تخصيب الأراضي عضويا وكيماويا، ومعالجة نباتها صحيا،
- التزويد بالأزهار السنوية وغرسها، وتبديل النباتات اليابسة صيانة الغابة (تشذيب الأشجار ، وضمان المعالجة من دودة السرفة، قطع الأشجار الميتة
- رش المساحات الخضراء. 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية