الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 5
تتمثل مهمة الديوان فيما يأتي : 1 تنظيم جميع أعمال التنشيط الثقافي والتربوي داخل الهياكل المخصصة له مباشرة وترقيتها وتطويرها، 2 تنسيق جميع التظاهرات والأنشطة التي تنظمها المؤسسات الواقعة مقارها في رياض الفتح والتي تدعى في صلب النص " المؤسسات المدمجة "، 3 تسيير الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للديوان والأجزاء المشتركة داخله وصيانتها وتنميتها وترقيتها.
ويلحق بهذا المرسوم دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء تبعات الخدمة العمومية والمنفعة العامة التي يتحملها الديوان.