مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح › القسم الثاني — صيانة غابة الأقواس
المادة 5
يكلف الديوان بضمان صيانة غابة الأقواس وتنقيتها من خلال قيامه بالخدمات الآتية :
- غسل "قرية الحرفيين " يوميا (2292 م2) وكذلك الممرات والطرق والمسالك (5) كم)، تفريغ سلات المهملات وصحون السجاير وتنظيفها،
- تلميع رخام الهيكل المقبب.