الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح › القسم الأول — صيانة مقام الشهيد.
المادة 4
يكلف الديوان بصيانة التجهيزات التقنية في المقام، وبهذه الصفة يتكفل بما يأتي :
- الصيانة التقنية للمصاعد التصليح، والصيانة الاحتياطية والمنتظمة)
- الصيانة التقنية لجهاز الشعلة وجهاز الانارة التكفل باستهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية وكذلك استهلاك المياه المخصصة لسقي المساحات الخضراء والتنظيف، صيانة الطرقات والشبكات المختلفة والعناية بها.