الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح › القسم الأول — صيانة مقام الشهيد.
المادة 3
يكلف الديوان بصيانة المساحات الخضراء في المقام بصفة تضمن استمرار جمالها وتحفظ للمكان الذي تزوره الوفود الأجنبية الرسمية انسجام مجموع مناظره ، وبهذه الصفة يجب أن يقوم الديوان بالخدمات الآتية :
- قلع الأعشاب، وعزق الأرض، وطمر سيقان الأغراس في التربة وتشذيب الأشجار،
- صيانة المساحات المعشوشبة وأغراس النباتات وتشذيب السياحات التزويد بالأزهار السنوية وغرسها،
- صيانة الشجيرات، وتشذيب الأشجار، معالجة المساحات الخضراء بالمواد النباتية الصحية، تبديل كل النباتات اليابسة تخصيب الأراضي عضويا وكيماويا، رش المساحات الخضراء وصيانة جهاز السقي الآلي. / العدد 8 19 رمضان عام 1415