مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يقدم الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولات مجلس الإدارة، إلى السلطات المعنية للموافق عليه حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به وقبل بداية السنة المالية المتعلقة بها.