الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
الايرادات، وتتكون من :
الايرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة حاصل عقود الامتياز الايرادات الناجمة عن تكفل الدولة بتبعات الخدمة العمومية والمنفعة العامة التي تفرضها على الديوان والمنبثقة من دفتر الشروط المعد لهذا الغرض
- الاقتراضات التي يتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا.
النفقات، وتتكون من :
نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز وصيانة الممتلكات وحفظها، النفقات المرتبطة بانجاز الأهداف المحددة أعلاه، الاتاوى الامتيازية المحتملة بعنوان استغلال الاستثمارات التي تمول بالمساهمات النهائية.