مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تدفع التخصيصات المالية أو الاعانات المترتبة على الدولة، في اطار دفتر الشروط العامة هذا، للديوان طبقا للاجراءات المقررة في اطار التشريع المعمول به.