الفصل الثالث — الالتزامات الخاصة المرتبطة بالأنشطة الثقافية ذات الصبغة غير التجارية › القسم الثاني — الالتزامات المتعلقة بالتظاهرات الثقافية الأجنبية
المادة 18
يكلف الديوان بتقديم التظاهرات الثقافية الأجنبية التي تدخل في اطار مهمته أو في اطار المبادلات الدولية مع الجزائر.
ويتعين عليه أن يستشير قبل تنظيم المهرجانات الثقافية عن طريق السلطة الوصية وزارة الشؤون الخارجية كلما احتمل أن تترتب على برنامج ما انعكاسات على السياسة العامة في مجال التعاون أو عواقب مالية قد لا يتكفل بها الديوان.