مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يساعد المدير العام للديوان، مدير عام مساعد .
يعين الوزير المكلف بالثقافة المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.