مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الثالث — الالتزامات الخاصة المرتبطة بالأنشطة الثقافية ذات الصبغة غير التجارية › القسم الأول — الالتزامات المتعلقة بالأنشطة الفنية
المادة 16
يكلف الديوان على الخصوص بترقية المواهب الشابة في الميدان الموسيقي من خلال التكفل بها تكفلا ملائما .