مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تتوج مداولات مجلس الإدارة باعداد محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويشترك في توقيعها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للديوان.