الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 8
تخول الحديقة، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقا لمهامها المحددة أعلاه ، بما يأتي :
- تنشيء ملحقات عبر كامل التراب الوطني
- تنشيء فروعا وتتخذ مساهمات في مؤسسات أخرى،
- تبرم كل اتفاقية أو اتفاق في مجال أنشطتها مع الهيئات الوطنية والأجنبية تشارك في الندوات والملتقيات والتظاهرات المرتبطة بهدفها في الجزائر أو في الخارج،
- تنجز جميع العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمنقولة التي ترتبط بأنشطتها ومن شأنها أن تسهل تطورها. 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية