مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 8
تشارك الدولة بصفة نهائية في تمويل مشاريع استثمارية معتمدة تخص مشاريع تطوير شبكة الطرق، ووسائل النقل بين المناطق واقامة تجهيزات أساسية جديدة لاستقبال الحيوانات وللعب والتسلية. وتهيئة الغابات والمساحات الخضراء واستصلاحها وتجديد تجهيزات اللعب والتسلية.