الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 7
تتمثل مهمات الحديقة في تنظيم جميع الأنشطة في مجال علم الحيوان وعلم النبات والتسلية وترقية ذلك وتطويره.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
1 ) في مجال علم الحيوان :
- تكون مجموعة من الحيوانات المحلية والمجلوبة وتحافظ عليها وتطورها،
- تحافظ على السلالات الحيوانية المهددة أو التي هي في طريق الانقراض وتحميها وتنميها، تكون حظائر تربية السلالات المحلية المهددة أو التي هي في طريق الانقراض من أجل اعادة اعمار المساحات الطبيعية في التراب الوطني تتبادل الحيوانات والوثائق مع المؤسسات المماثلة الوطنية أو الاجنبية
- تعد برامج البحث المطبق في مجال علم الحيوان بالاتصال مع الهيئات المتخصصة الوطنية أو الأجنبية.
2) في مجال علم النبات :
تحافظ على النباتات المحلية وتثريها بالاتصال مع الهيئات المعنية تكون مجموعات السلالات النباتية وتتولى حمايتها واثراءها، تحافظ على السلالات التي هي في طريق الانقراض وتنميها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، العدد 8 19 رمضان عام 1415 تنشىء مشاتل النباتات التزيينية وبستان النباتات المجلوبة وتسيرها، تحدث وتصون المساحات الخضراء للحديقة المفتوحة للجمهور،
- تقدم خدمات في مجال دراسات المساحات الخضراء وانشائها وصيانتها وتجميلها.
3 ) في مجال التسلية :
تضع تحت تصرف الجمهور، مجموعة ألعاب وخدمات في مجال التسلية والاستراحة، تنظم تظاهرات ثقافية وتربوية وترفيهية ورياضية
- تقدم كل أشكال التنشيط داخل الحديقة، تحدث أنشطة التسلية وتطورها وترقيها ولاسيما حظيرة الأسماك.
4 ) في مجال التجارة :
تسير جميع المرافق الفندقية والسياحية وتطورها وفق التشريع المعمول به
- تحدث الأنشطة التجارية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية وغيرها وتطورها وترقيها
- تقدم كل الخدمات المرتبطة بنشاطها.