الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 5
يمكن الدولة أن تطلب من الحديقة، في اطار الخدمة العمومية المسندة اليها، أن تحدث بعض الأنشطة أو تبقي على سيرها، وان كانت هذه الأنشطة عديمة المردودية التجارية على الحديقة.
ويقصد بهذه الأنشطة، العناية بقطعان بعض السلالات، لاسيما الباهظة الثمن، والابقاء على سير وسائل النقل بين المناطق بالسكك الحديدية أو بالكوابل أو غيرها ولو بخسارة، وتنظيم تظاهرات ثقافية وتنشيط المساحات العمومية واقامة تجهيزات جديدة للعب والتسلية.