مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يجب أن تنفذ كل الخدمات التي تقدمها الحديقة حسب مبدأ المرفق العام، لاسيما في مجال استمرارية الخدمة وشروط دخول المرتفقين.