مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 3
الحديقة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /