مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 2
تغير تسمية حديقة التسلية فتصبح "حديقة الحيوانات والتسلية "وتدعى في صلب النص " الحديقة ".