الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
ينفذ المدير العام القرارات التي يصادق عليها مجلس الإدارة ويتولى تسيير الحديقة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : ..
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الحديقة، يمثل الحديقة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية، هو الأمر بالصرف الميزانية الحديقة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به، ويعد بهذه الصفة مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الحديقة ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات أو الاتفاقات أو الاتفاقيات.
يعد على الخصوص ما يأتي : * مشاريع مخططات الاستثمار والتجهيز وبرامجها، * مشاريع الاتفاقيات الجماعية والنظام الداخلي للحديقة وهيكلها التنظيمي * مشاريع توسيع أنشطة الحديقة وإلغاءها، يسهر على حماية أملاك الحديقة والحفاظ عليها.