مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الادارة بالأغلبية البسيطة من عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .