مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 13
تعد الحديقة كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية.
وتشتمل هذه الميزانية على ما يأتي :
الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الحديقة تجاه الدولة
- برنامج استثمار مادي ومالي، مخطط تمويل.