مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالسياحة
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل المندوب للتخطيط ممثل والي ولاية الجزائر ممثلين (2) لإدارة الغابات.
يحضر المدير العام للحديقة أشغال مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
تتولى مصالح الحديقة كتابة المجلس.