المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الملغاة (د ج) الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم نفقات المركزية الثالث المصالح السابع مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ........... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب العنوان التدخلات الملغاة (د ج) الرابع العمومية