مرسوم تنفيذي رقم 95-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاتصال وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية.
الجزائرية بجوهانسبورغ، وتعمل الممثلية تحت الاشراف التقني للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية ".
يراسل المسؤول عن الممثلية مباشرة وزير الاتصال والمديرية العامة للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية "، غير أنه يرسل نسخا من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بجوهنسبورغ