الفصل الأول — الموضوع
المادة 5
تتمثل مهمة ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية " بافريقيا الجنوبية فيما يأتي:
1 - تجمع الأخبار المكتوبة أو المصورة، والتعاليق، والتحاليل، والدراسات والتحقيقات الصحفية ومعارض الصحافة، التي يكون غرضها إثراء مصلحة الأنباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية، أو كل المنشورات الأخرى التي تصدرها الوكالة ثم تعالجها، وتحررها، وترسلها الى مقر الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية" بجميع الوسائل. 2 تتلقى الأخبار التي يرسلها المقر الرئيسي وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين.