مرسوم تنفيذي رقم 95-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
المادة 3
يكون مقر الممثلية في مدينة جوهنسبورغ ، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب افريقيا الجنوبية بقرار مشترك بين وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح المدير العام. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية ".