مرسوم تنفيذي رقم 95-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 13
تمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال الى عون يكلف بوظيفة المحاسب ويبلغ ملفه الى وزير المالية.