مرسوم تنفيذي رقم 95-447
· ج.ر عدد 81 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-447 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي مراسيم فردية