المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : 5 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
" المادة 4 : يتكون المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 30 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، من :
ممثل واحد لكلِّ وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي : * الدفاع الوطني، * الجماعات المحلية، * العدل.
( الباقي بدون تغيير ) ".