مرسوم تنفيذي رقم 95-440
· ج.ر عدد 80 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 12 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
المادة 5
يمكن أن تستشير اللجنة أي شخص يفيدها في أشغالها .
يستفيد الأشخاص المشاركون في أشغال اللجنة الذين لا تتكفل بهم هيئة مستخدمة، تعويضات عن النفقات التي يؤدونها.