المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 .
مقداد سيفي العدد 80 2 شعبان عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5 – 441 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إحداث لجان ولائية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية، والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلد أرواح الشهداء.
إن رئيس الحكومة.
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى القانون رقم 91-32 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، والمتعلّق باعتماد 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-11 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتعلّق باعتماد أيام وطنيّة مرتبطة بثورة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، 2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :