مرسوم تنفيذي رقم 95-440
· ج.ر عدد 80 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 12 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
المادة الأولى
يحدث هذا المرسوم لجنة في كل ولاية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلّد أرواح الشهداء، وتدعى في صلب النص " اللجنة ".