مرسوم تنفيذي رقم 95-440
· ج.ر عدد 80 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 12 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
المادة الأولى
يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم، ويتكون من : / العدد 80 2 شعبان عام 1416 التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني،
- الوثائق البيانية الآتية : 1 الوضع الحالي.
2 - مناطق العمل والتجهيزات الكبرى
3 - الارتفاقات والأضرار، 4 حدود القطاعات
5 - محيطات مخططات شغل الأراضي.