مرسوم تنفيذي رقم 95-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.