مرسوم تنفيذي رقم 95-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"
المادة 3
يعد المسؤول العامل في الممثلية المذكورة، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، جدولا كميا وكيفيا للأملاك تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية بزمبابوي.
ويرسل هذا الجدول الى وزير الاتصال ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية عن طريق مسؤول الممثلية الدبلوماسية.