مرسوم تنفيذي رقم 95-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، تؤول ممتلكات الممثلية الى ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية "
المنشأة بافريقيا الجنوبية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-45 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.