مرسوم تنفيذي رقم 95-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"
المادة الأولى
يحل هذا المرسوم ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية "
المنشأة في زمبابوي بمقتضى المرسوم رقم 86-15 المؤرخ في 28 يناير سنة 1986 والمذكور أعلاه،