مرسوم تنفيذي رقم 95-437
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
المادة 4
يحدّد الملحق رقم 3 قائمة المراكز المتعددة الاختصاصات في رعاية الشباب المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه ويتممها كما يأتي :
الولاية مقر المؤسسة
40 - خنشلة خنشلة