مرسوم تنفيذي رقم 95-437
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
المادة 2
ينشأ بدل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة ( ولاية خنشلة ( مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب يخضع لأحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه: