مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي
المادة 8
تطبق الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية الإجراء التأديبي بإخطار من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدّم بها كل شخص له مصلحة في ذلك .
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن كل غرفة أن تخطر تلقائيا .