مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الرابع — شركة المترجمين التراجمة الرسميين والمكاتب المجمعة والجمعيات › الفرع الثاني — المكاتب المجمعة والجمعيات
المادة 45
يجب أن يرخص لكل مكتب مجمع أو جمعية بقرار من وزير العدل بعد الاستظهار بالاتفاق المبرم مع الأطراف واستشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية. / العدد 79 27 رجب عام 1416