الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي
المادة 3
يكون الالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وإجرائها بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين.
يجب أن تتوفّر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية، في إطار المادة 9 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يبلغ عمره 25 سنة على الأقل، أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف، :
أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معترفا بمعادلتها لها، أن يكون قد مارس مهنة المترجم - الترجمان مدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات في مصلحة للترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
- أن تكون له إقامة مهنية.