مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الرابع — شركة المترجمين التراجمة الرسميين والمكاتب المجمعة والجمعيات
المادة 38
يمكن المترجمين - التراجمة الرسميين المعينين بصفة نظامية أن يشكلوا فيما بينهم، وبناء على الشروط المحددة فيما يأتي شركات للمترجمين - التراجمة الرّسميّين، ومكاتب مجمعة، أو جمعيات.