مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين
المادة 23
تتمتع الغرفة الوطنية للمترجمين التراجمة الرسميين بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمتين للقيام بمهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه ويكون مقرها في مدينة الجزائر.